Rulings

Civil Court of Appeal 28/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1070 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1070/2002
Date
28/05/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة بدون انقطاع من دون اسباب امنية تبرر واقعة الترك حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 ومع موافقة المستأجر الصريحة على إشغال المأجور من الغير بالرغم من اشتمال العقد على بند يحظر على المستأجر تحظيرا مطلقا وتحت طائلة فسخ العقد اعارة كامل او بعض المأجور، الامر الذي يؤكد خصوصية الاجارة وحصرها بالمستأجر دون سواه مما يعد مخالفة صريحة لبنود عقد الايجار وبالتالي فالمستأجر يلزم بالاخلاء فورا.