إستئناف مدني حكم رقم : 1072 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1072
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (م 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983) وان إشغال المستودع دون عقد ايجار يبرره يعتبر إشغالا دون مسوغ شرعي يؤدي الى اخلاء المأجور من قبل قاضي الامور المستعجلة.
ان الادلاء بإشغال المأجور استنادا الى المادة 542 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932 دون ابراز ما يثبت ذلك لا يجعل النزاع جديا ويصدق قرار قاضي الامور المستعجلة العجلة الذي قضى بالاخلاء.