Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1072 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1072
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (م 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983) وان إشغال المستودع دون عقد ايجار يبرره يعتبر إشغالا دون مسوغ شرعي يؤدي الى اخلاء المأجور من قبل قاضي الامور المستعجلة.

ان الادلاء بإشغال المأجور استنادا الى المادة 542 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932 دون ابراز ما يثبت ذلك لا يجعل النزاع جديا ويصدق قرار قاضي الامور المستعجلة العجلة الذي قضى بالاخلاء.