Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1072 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1072
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (م 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983) وان إشغال المستودع دون عقد ايجار يبرره يعتبر إشغالا دون مسوغ شرعي يؤدي الى اخلاء المأجور من قبل قاضي الامور المستعجلة.
ان الادلاء بإشغال المأجور استنادا الى المادة 542 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932 دون ابراز ما يثبت ذلك لا يجعل النزاع جديا ويصدق قرار قاضي الامور المستعجلة العجلة الذي قضى بالاخلاء.