الأحكام

29/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1079 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1079/2002
التاريخ
29/05/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استئناف القرار الرجائي يجب ان يقدم بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار وفقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية .وبما ان الاعتراض قدم مباشرة الى المحكمة على الرغم من كونه اتخذ بصورة رجائية فهو بالتالي مقبول شكلا.