Civil Court of Appeal 29/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1079 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1079/2002
- Date
- 29/05/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
ان استئناف القرار الرجائي يجب ان يقدم بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار وفقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية .وبما ان الاعتراض قدم مباشرة الى المحكمة على الرغم من كونه اتخذ بصورة رجائية فهو بالتالي مقبول شكلا.