Rulings

Civil Court of Appeal 29/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1079 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1079/2002
Date
29/05/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ان استئناف القرار الرجائي يجب ان يقدم بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار وفقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية .وبما ان الاعتراض قدم مباشرة الى المحكمة على الرغم من كونه اتخذ بصورة رجائية فهو بالتالي مقبول شكلا.