الأحكام

25/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 108 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
108/2001
التاريخ
25/10/2001
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يمكن لمحكمة التمييز التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض المقبولة شكلا واساسا والاسباب التي لم يتناولها استدعاء النقض تكتسب قوة القضية المحكمة.

لا يجوز لمحكمة التمييز مخالفة مبدأ اقر في قرار النقض وهي مقيدة بقراراتها التي تصبح مبرمة في حالة النكول عن تنفيذ عقد بيع شقة (مادتان 221 و241 موجبات وعقود) فانه يعود للفريق غير الناكل ان يختار اما المطالبة بالغاء العقد او بالتنفيذ الالزامي وفي القضية الحاضرة اختار التنفيذ الالزامي وانبرم اختياره بقرار النقض ويعود لمحكمة التمييز ان تلزم الفريق الناكل بالتسجيل وان تحدد مقدار الثمن الواجب دفعه.