25/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 108 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 108/2001
- التاريخ
- 25/10/2001
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يمكن لمحكمة التمييز التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض المقبولة شكلا واساسا والاسباب التي لم يتناولها استدعاء النقض تكتسب قوة القضية المحكمة.
لا يجوز لمحكمة التمييز مخالفة مبدأ اقر في قرار النقض وهي مقيدة بقراراتها التي تصبح مبرمة في حالة النكول عن تنفيذ عقد بيع شقة (مادتان 221 و241 موجبات وعقود) فانه يعود للفريق غير الناكل ان يختار اما المطالبة بالغاء العقد او بالتنفيذ الالزامي وفي القضية الحاضرة اختار التنفيذ الالزامي وانبرم اختياره بقرار النقض ويعود لمحكمة التمييز ان تلزم الفريق الناكل بالتسجيل وان تحدد مقدار الثمن الواجب دفعه.