Court of Cassation, civil chamber 25/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 108 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 108/2001
- Date
- 25/10/2001
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
لا يمكن لمحكمة التمييز التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض المقبولة شكلا واساسا والاسباب التي لم يتناولها استدعاء النقض تكتسب قوة القضية المحكمة.
لا يجوز لمحكمة التمييز مخالفة مبدأ اقر في قرار النقض وهي مقيدة بقراراتها التي تصبح مبرمة في حالة النكول عن تنفيذ عقد بيع شقة (مادتان 221 و241 موجبات وعقود) فانه يعود للفريق غير الناكل ان يختار اما المطالبة بالغاء العقد او بالتنفيذ الالزامي وفي القضية الحاضرة اختار التنفيذ الالزامي وانبرم اختياره بقرار النقض ويعود لمحكمة التمييز ان تلزم الفريق الناكل بالتسجيل وان تحدد مقدار الثمن الواجب دفعه.