الأحكام

29/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
108/2000
التاريخ
29/06/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اكتمال عناصر جرم المادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 يستوجب توفر قصد تغليب مصلحة العدو وعملائه على مصلحة الوطن بهدف المساس بالدولة وبسلامة اراضيها ومؤسساتها. وان مجرد عمل شقيق احد العملاء على باخرة شقيقه كبحري، لا يعتبر دليلا كافيا على توفر قصد الخيانة مما يستوجب منع المحاكمة عنه.