Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
108/2000
Date
29/06/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان اكتمال عناصر جرم المادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 يستوجب توفر قصد تغليب مصلحة العدو وعملائه على مصلحة الوطن بهدف المساس بالدولة وبسلامة اراضيها ومؤسساتها. وان مجرد عمل شقيق احد العملاء على باخرة شقيقه كبحري، لا يعتبر دليلا كافيا على توفر قصد الخيانة مما يستوجب منع المحاكمة عنه.