الأحكام

18/01/2001

شورى حكم رقم : 108 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
108/2001
التاريخ
18/01/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
سرحان، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة الا اذا توفرت في المستدعي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة. وإن الطعن بقرار تسريح المجند من الجيش والصادر عن الوالد وليس عن المجند مباشرة هو ادعاء غير مقبول لعدم توفر الصفة ولعدم وجود تفويض من قبل صاحب العلاقة.