Rulings

State Council 18/01/2001

شورى حكم رقم : 108 /2001

Court
شورى
Number
108/2001
Date
18/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة الا اذا توفرت في المستدعي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة. وإن الطعن بقرار تسريح المجند من الجيش والصادر عن الوالد وليس عن المجند مباشرة هو ادعاء غير مقبول لعدم توفر الصفة ولعدم وجود تفويض من قبل صاحب العلاقة.