State Council 18/01/2001
شورى حكم رقم : 108 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 108/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة الا اذا توفرت في المستدعي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة. وإن الطعن بقرار تسريح المجند من الجيش والصادر عن الوالد وليس عن المجند مباشرة هو ادعاء غير مقبول لعدم توفر الصفة ولعدم وجود تفويض من قبل صاحب العلاقة.