الأحكام

24/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
108/2004
التاريخ
24/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المعونة القضائية لها اصولها، كما ان توكيل المحامي يجب ان يتم وفقا للاصول.

من اجل سماع الدعوى العامة يجب على النيابة العامة ان تدعي، فطالما انها لم تدع ولم تحرك الدعوى العامة منتظرة انتهاء التحقيق، فيكون السير بالتحقيق باطلا من اساسه لانه جرى بناء على شكوى مباشرة غير موقعة من المدعية بل من محام متبرع لا يحمل وكالة، مما يستدعي ابطال قرار الهيئة الاتهامية وابطال معاملات الدعوى برمتها.