24/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 108/2004
- التاريخ
- 24/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المعونة القضائية لها اصولها، كما ان توكيل المحامي يجب ان يتم وفقا للاصول.
من اجل سماع الدعوى العامة يجب على النيابة العامة ان تدعي، فطالما انها لم تدع ولم تحرك الدعوى العامة منتظرة انتهاء التحقيق، فيكون السير بالتحقيق باطلا من اساسه لانه جرى بناء على شكوى مباشرة غير موقعة من المدعية بل من محام متبرع لا يحمل وكالة، مما يستدعي ابطال قرار الهيئة الاتهامية وابطال معاملات الدعوى برمتها.