Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
108/2004
Date
24/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المعونة القضائية لها اصولها، كما ان توكيل المحامي يجب ان يتم وفقا للاصول.

من اجل سماع الدعوى العامة يجب على النيابة العامة ان تدعي، فطالما انها لم تدع ولم تحرك الدعوى العامة منتظرة انتهاء التحقيق، فيكون السير بالتحقيق باطلا من اساسه لانه جرى بناء على شكوى مباشرة غير موقعة من المدعية بل من محام متبرع لا يحمل وكالة، مما يستدعي ابطال قرار الهيئة الاتهامية وابطال معاملات الدعوى برمتها.