25/11/2002
شورى حكم رقم : 108 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 108/2002
- التاريخ
- 25/11/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب الرجوع عن قرار رد طلب وقف التنفيذ مردود نظرا لعدم ثبوت تغيير في الظروف القانونية والواقعية يستدعي الرجوع عنه. ولا توجد مخالفة للاصول القانونية. وتطبق احكام المادة 77 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وليس المادة 86 منه لان طلب وقف التنفيذ بطبيعته قرارا اداريا وليس نهائيا، ويمكن الرجوع عنه، فلا وجوب لتبليغ التقرير والمطالعة للخصم.
وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر شروط المادة 73 من نظام مجلس الشورى بالنسبة لدفع الغرامة المالية، وتقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه والصاق الطابع المالي عليها، ولا لزوم لالصاق الطابع المالي على النسخ الاضافية.
لا يقبل طلب نقض او ابطال قرار هيئة التفتيش المركزي، المتضمن تأخير تدرج الموظف المستدعي لمدة اثني عشر شهرا نظرا لاستناده الى أسس صحيحة وعدم مخالفته القانون.
فالموظف قد ارتكب مخالفات مسلكية وصدرت بحقه عدة شكاوى من المتعاملين. واستغلّ مركز وظيفته لغاية شخصية ولم يتقيد بالدوام، وهو لم ينكر هذا الامر.
وان العقوبة المفروضة عليه متلائمة مع الافعال التي ارتكبها. ولا يتبين وجود خطأ ساطع من قبل الادارة يؤدي الى نقض أو ابطال قرارها.