Rulings

State Council 25/11/2002

شورى حكم رقم : 108 /2002

Court
شورى
Number
108/2002
Date
25/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، سرحال
Source
Lebanese University

ان طلب الرجوع عن قرار رد طلب وقف التنفيذ مردود نظرا لعدم ثبوت تغيير في الظروف القانونية والواقعية يستدعي الرجوع عنه. ولا توجد مخالفة للاصول القانونية. وتطبق احكام المادة 77 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وليس المادة 86 منه لان طلب وقف التنفيذ بطبيعته قرارا اداريا وليس نهائيا، ويمكن الرجوع عنه، فلا وجوب لتبليغ التقرير والمطالعة للخصم.

وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر شروط المادة 73 من نظام مجلس الشورى بالنسبة لدفع الغرامة المالية، وتقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه والصاق الطابع المالي عليها، ولا لزوم لالصاق الطابع المالي على النسخ الاضافية.

لا يقبل طلب نقض او ابطال قرار هيئة التفتيش المركزي، المتضمن تأخير تدرج الموظف المستدعي لمدة اثني عشر شهرا نظرا لاستناده الى أسس صحيحة وعدم مخالفته القانون.

فالموظف قد ارتكب مخالفات مسلكية وصدرت بحقه عدة شكاوى من المتعاملين. واستغلّ مركز وظيفته لغاية شخصية ولم يتقيد بالدوام، وهو لم ينكر هذا الامر.

وان العقوبة المفروضة عليه متلائمة مع الافعال التي ارتكبها. ولا يتبين وجود خطأ ساطع من قبل الادارة يؤدي الى نقض أو ابطال قرارها.