الأحكام

13/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
108/2005
التاريخ
13/04/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير وثيقة ولادة وبتسجيلها في الدوائر الرسمية فتصبح مستندا رسميا. ان قيام المتهم بهذه الافعال تطبق عليه المادتين 459 و454 عقوبات المتعلّقة بالتزوير واستعمال المزوّر. ان قيام المتهم بتزوير اخراجات قيد مع علمه بان وثائق الولادة نفسها مزوّرة يثبت توفر النية الجرمية لديه، وتطبّق عليه المادة 463 عقوبات.

يحكم على المتهم بالحبس ثلاث سنوات وترى المحكمة منحه الاسباب التخفيفية نظرا لظروفه الاجتماعية والصحية، ويحكم بوقف تنفيذ العقوبة المخفّفة سندا للمادة 169 عقوبات.