Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2005
- Date
- 13/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير وثيقة ولادة وبتسجيلها في الدوائر الرسمية فتصبح مستندا رسميا. ان قيام المتهم بهذه الافعال تطبق عليه المادتين 459 و454 عقوبات المتعلّقة بالتزوير واستعمال المزوّر. ان قيام المتهم بتزوير اخراجات قيد مع علمه بان وثائق الولادة نفسها مزوّرة يثبت توفر النية الجرمية لديه، وتطبّق عليه المادة 463 عقوبات.
يحكم على المتهم بالحبس ثلاث سنوات وترى المحكمة منحه الاسباب التخفيفية نظرا لظروفه الاجتماعية والصحية، ويحكم بوقف تنفيذ العقوبة المخفّفة سندا للمادة 169 عقوبات.