17/06/1965
إستئناف مدني حكم رقم : 1080 /1965
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1080/1965
- التاريخ
- 17/06/1965
- الرئيس
- فرحات
- الأعضاء
- غندور، باخوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تسري مهلة استئناف الحكم البدائي الغيابي في قضايا الافلاس من تاريخ صدور الحكم، اما اذا كانت المحاكمة وجاهية وتأجّل موعد الحكم تسري من تاريخ التبليغ. ويقبل الاستئناف ضمن المهلة لعدم حصول التبليغ.
من شروط ترقين الدعوى ترك المدعي دعواه لمدة سنتين وفقا للمادة 471 اصول محاكمات مدنية. ان تعيين المحكمة خبير لاجراء تحقيق فني لا يعتبر من قبيل ترك الدعوى المبرّر لترقينها.
يمكن الادلاء بدفاتر التفليسة كوسيلة اثبات بوجه المتعامل معها بصفة تاجر.
لا يبطل تصرف المفلس حتما سندا للمادة 507 تجارة اذا كان دائنه قد استلم السيارات التي باعه اياها تنفيذا لعقد البيع والمداينة وليس استنادا الى المادة 318 موجبات وعقود، وبالتالي لا يعتبر استلام السيارات كايفاء باداء بدل.
كما لا يبطل تصرف المفلس سندا للمادة 508 تجارة، طالما ان الايفاء حصل قبل تاريخ التوقّف عن الدفع.