Rulings

Civil Court of Appeal 17/06/1965

إستئناف مدني حكم رقم : 1080 /1965

Court
إستئناف مدني
Number
1080/1965
Date
17/06/1965
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

تسري مهلة استئناف الحكم البدائي الغيابي في قضايا الافلاس من تاريخ صدور الحكم، اما اذا كانت المحاكمة وجاهية وتأجّل موعد الحكم تسري من تاريخ التبليغ. ويقبل الاستئناف ضمن المهلة لعدم حصول التبليغ.

من شروط ترقين الدعوى ترك المدعي دعواه لمدة سنتين وفقا للمادة 471 اصول محاكمات مدنية. ان تعيين المحكمة خبير لاجراء تحقيق فني لا يعتبر من قبيل ترك الدعوى المبرّر لترقينها.

يمكن الادلاء بدفاتر التفليسة كوسيلة اثبات بوجه المتعامل معها بصفة تاجر.

لا يبطل تصرف المفلس حتما سندا للمادة 507 تجارة اذا كان دائنه قد استلم السيارات التي باعه اياها تنفيذا لعقد البيع والمداينة وليس استنادا الى المادة 318 موجبات وعقود، وبالتالي لا يعتبر استلام السيارات كايفاء باداء بدل.

كما لا يبطل تصرف المفلس سندا للمادة 508 تجارة، طالما ان الايفاء حصل قبل تاريخ التوقّف عن الدفع.