الأحكام

29/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1081 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1081/2002
التاريخ
29/05/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 لعدم اثبات المستأجر دخول احد الاقارب معه الى المأجور عند بدء الاجارة . وبما انه لم يتم اثبات تضرر المأجور بشكل جدي ومع موافقة المستأجر على اشغال المأجور من قبل مهجر وعدم قيامه باعلام المالك برغبة المستأجر في استمرار عقد الايجار وعدم اللجوء الى اتخاذ اي اجراء قانوني بحق الشاغل من اجل اخلائه من المأجور، كلها اسباب تؤدي الى فقدان المستأجر لحقه في العودة الى المأجور مما يقتضي معه تطبيق المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92.