Civil Court of Appeal 29/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1081 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1081/2002
- Date
- 29/05/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 لعدم اثبات المستأجر دخول احد الاقارب معه الى المأجور عند بدء الاجارة . وبما انه لم يتم اثبات تضرر المأجور بشكل جدي ومع موافقة المستأجر على اشغال المأجور من قبل مهجر وعدم قيامه باعلام المالك برغبة المستأجر في استمرار عقد الايجار وعدم اللجوء الى اتخاذ اي اجراء قانوني بحق الشاغل من اجل اخلائه من المأجور، كلها اسباب تؤدي الى فقدان المستأجر لحقه في العودة الى المأجور مما يقتضي معه تطبيق المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92.