الأحكام

19/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1081 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1081/2001
التاريخ
19/06/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة سنة دون سبب امني (مادة 10 قانون 160/92).

ان ترك المأجور بسبب وجود القوات السورية في مدخل البناء لا يعتبر سببا امنيا في ظل عدم تعرّضهم لشاغلي البناء وكذلك تضرّر المأجور بشكل لا يمنع من الاقامة فيه لا يعتبر سببا امنيا.

ان تقرير الخبير قد اثبت امكانية الاقامة في المأجور بدليل استعماله من قبل الناطور ولا يعتد بالضغط المعنوي الممارس على المستأجر بانتهاء الاحداث الامنية.

لا تطبّق المادة 26 قانون 160/92 ايضا لعدم تعيّب المأجور بشكل يمنع اشغاله كليا او جزئيا.