Rulings

Civil Court of Appeal 19/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1081 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1081/2001
Date
19/06/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة سنة دون سبب امني (مادة 10 قانون 160/92).

ان ترك المأجور بسبب وجود القوات السورية في مدخل البناء لا يعتبر سببا امنيا في ظل عدم تعرّضهم لشاغلي البناء وكذلك تضرّر المأجور بشكل لا يمنع من الاقامة فيه لا يعتبر سببا امنيا.

ان تقرير الخبير قد اثبت امكانية الاقامة في المأجور بدليل استعماله من قبل الناطور ولا يعتد بالضغط المعنوي الممارس على المستأجر بانتهاء الاحداث الامنية.

لا تطبّق المادة 26 قانون 160/92 ايضا لعدم تعيّب المأجور بشكل يمنع اشغاله كليا او جزئيا.