الأحكام

14/07/1997

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1084 /1997

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1084/1997
التاريخ
14/07/1997
الرئيس
البابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم دفع صاحب العمل حقوق الاجير من اجور وعملات يجعله مسؤولا قانونا عن فسخ عقد العمل، مما يرتّب للاجير تعويض انذار له معادل لاجرة شهر عن كل سنة عمل، اما تعويض السيارة والنقل فلا يدخل في حساب تعويض الصرف كونه كان يدفع مقابل مصاريف انفقها الاجير وليس مقابل عمله. ويقتضي حفظ حق الاجير لدى الضمان بالنسبة لتعويض الصرف النهائي كونه كان منتسبا الزاميا للضمان مع حفظ حق الصندوق بمطالبة صاحب العمل بتسديد الاشتراكات وغرامات التأخير.