14/07/1997
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1084 /1997
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1084/1997
- التاريخ
- 14/07/1997
- الرئيس
- البابا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم دفع صاحب العمل حقوق الاجير من اجور وعملات يجعله مسؤولا قانونا عن فسخ عقد العمل، مما يرتّب للاجير تعويض انذار له معادل لاجرة شهر عن كل سنة عمل، اما تعويض السيارة والنقل فلا يدخل في حساب تعويض الصرف كونه كان يدفع مقابل مصاريف انفقها الاجير وليس مقابل عمله. ويقتضي حفظ حق الاجير لدى الضمان بالنسبة لتعويض الصرف النهائي كونه كان منتسبا الزاميا للضمان مع حفظ حق الصندوق بمطالبة صاحب العمل بتسديد الاشتراكات وغرامات التأخير.