Rulings

Labour Arbitration Councils 14/07/1997

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1084 /1997

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1084/1997
Date
14/07/1997
President
البابا
Source
Lebanese University

ان عدم دفع صاحب العمل حقوق الاجير من اجور وعملات يجعله مسؤولا قانونا عن فسخ عقد العمل، مما يرتّب للاجير تعويض انذار له معادل لاجرة شهر عن كل سنة عمل، اما تعويض السيارة والنقل فلا يدخل في حساب تعويض الصرف كونه كان يدفع مقابل مصاريف انفقها الاجير وليس مقابل عمله. ويقتضي حفظ حق الاجير لدى الضمان بالنسبة لتعويض الصرف النهائي كونه كان منتسبا الزاميا للضمان مع حفظ حق الصندوق بمطالبة صاحب العمل بتسديد الاشتراكات وغرامات التأخير.