الأحكام

19/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1085 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1085/2001
التاريخ
19/06/2001
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لمالك العقار ممارسة حقه في استرداد المأجور الذي يملكه بسبب الضرورة العائلية، ولو تعددت ملكيته للمساكن يكون له حق اختيار المسكن الذي يلائمه اكثر دون ان يعود للمستأجر ان يلزمه بذلك.

لا اثبات في هذه الدعوى على امتلاك المؤجر لمسكن آخر.

لا يعتبر ازالة الشرفات من غرفة النوم اساءة في استعمال المأجور تسقط المستأجر من حق التمديد القانوني (مادة 9 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983). لا اضرار بالبناء من جراء التعديل ويلزم المستأجر باعادة الحال الى ما كانت عليه على نفقته.

يعود لمحكمة الاساس ان تقدر قيمة تعويض الاسترداد ولها ان تأخذ بعين الاعتبار حالة المستأجر والمؤجر المادية والاجتماعية وحالة المأجور وموقعه.