Civil Court of Appeal 19/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1085 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1085/2001
- Date
- 19/06/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يعود لمالك العقار ممارسة حقه في استرداد المأجور الذي يملكه بسبب الضرورة العائلية، ولو تعددت ملكيته للمساكن يكون له حق اختيار المسكن الذي يلائمه اكثر دون ان يعود للمستأجر ان يلزمه بذلك.
لا اثبات في هذه الدعوى على امتلاك المؤجر لمسكن آخر.
لا يعتبر ازالة الشرفات من غرفة النوم اساءة في استعمال المأجور تسقط المستأجر من حق التمديد القانوني (مادة 9 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983). لا اضرار بالبناء من جراء التعديل ويلزم المستأجر باعادة الحال الى ما كانت عليه على نفقته.
يعود لمحكمة الاساس ان تقدر قيمة تعويض الاسترداد ولها ان تأخذ بعين الاعتبار حالة المستأجر والمؤجر المادية والاجتماعية وحالة المأجور وموقعه.