25/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 109/2001
- التاريخ
- 25/10/2001
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخالف مبدأ اقرته في قرار النقض ولا يجوز لها قبول مطلب يخالف ما قضت به فيه. في ما يتعلق بالعقود المتبادلة ونكول احد الفرقاء عن تنفيذها يعود بحسب المادتين 241 و221 موجبات وعقود للفريق الآخر حق الخيار بين تنفيذ العقد تنفيذا الزاميا او طلب الغائه.
وان تحديد الفريق الناكل وكذلك اختيار التنفيذ الالزامي للعقد يعتبران قد انبرما في قرار النقض. ويصدق القرار الابتدائي الذي اقرهما.