Court of Cassation, civil chamber 25/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 109/2001
- Date
- 25/10/2001
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخالف مبدأ اقرته في قرار النقض ولا يجوز لها قبول مطلب يخالف ما قضت به فيه. في ما يتعلق بالعقود المتبادلة ونكول احد الفرقاء عن تنفيذها يعود بحسب المادتين 241 و221 موجبات وعقود للفريق الآخر حق الخيار بين تنفيذ العقد تنفيذا الزاميا او طلب الغائه.
وان تحديد الفريق الناكل وكذلك اختيار التنفيذ الالزامي للعقد يعتبران قد انبرما في قرار النقض. ويصدق القرار الابتدائي الذي اقرهما.