الأحكام

13/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1090 /1997

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1090/1997
التاريخ
13/11/1997
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
الشويري، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

طالما لم يصدر قرار بادخال المطلوب ادخاله في الدعوى فانه يكفي ابلاغه طلب الادخال دون اوراق الدعوى.

يشترط لقبول ادخال شخص ثالث في الدعوى ان يكون الحل الذي سيقرر فيها من شأنه ان يؤثر في وضع المطلوب ادخاله.

لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير الآيلة الى منع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (مادة 579 اصول المحاكمات المدنية).

ان اقرار شاغل العقار بان إشغاله له من قبيل تسامح المالك ودون وجود عقد ايجار يجعل صلاحية قاضي الامور المستعجلة متوافرة لوضع حد لهذا الاشغال عندما يستمر بالرغم من ارادة المالك بانهائه.