13/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1090 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1090/1997
- التاريخ
- 13/11/1997
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- الشويري، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طالما لم يصدر قرار بادخال المطلوب ادخاله في الدعوى فانه يكفي ابلاغه طلب الادخال دون اوراق الدعوى.
يشترط لقبول ادخال شخص ثالث في الدعوى ان يكون الحل الذي سيقرر فيها من شأنه ان يؤثر في وضع المطلوب ادخاله.
لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير الآيلة الى منع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (مادة 579 اصول المحاكمات المدنية).
ان اقرار شاغل العقار بان إشغاله له من قبيل تسامح المالك ودون وجود عقد ايجار يجعل صلاحية قاضي الامور المستعجلة متوافرة لوضع حد لهذا الاشغال عندما يستمر بالرغم من ارادة المالك بانهائه.