Rulings

Civil Court of Appeal 13/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1090 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1090/1997
Date
13/11/1997
President
طارق زيادة
Members
الشويري، عواد
Source
Lebanese University

طالما لم يصدر قرار بادخال المطلوب ادخاله في الدعوى فانه يكفي ابلاغه طلب الادخال دون اوراق الدعوى.

يشترط لقبول ادخال شخص ثالث في الدعوى ان يكون الحل الذي سيقرر فيها من شأنه ان يؤثر في وضع المطلوب ادخاله.

لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير الآيلة الى منع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (مادة 579 اصول المحاكمات المدنية).

ان اقرار شاغل العقار بان إشغاله له من قبيل تسامح المالك ودون وجود عقد ايجار يجعل صلاحية قاضي الامور المستعجلة متوافرة لوضع حد لهذا الاشغال عندما يستمر بالرغم من ارادة المالك بانهائه.