23/09/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1091 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1091/1999
- التاريخ
- 23/09/1999
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- ناصيف، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حسب المادة 645 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 يجوز توجيه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية لان الحالة الاستثنائية موضوع القضية غير منصوص عليها في المادة 644 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وبالتالي فان الاستئناف الموجه ضد احد الخصوم دون البقية يكون مقبولا شكلا.
يعتبر مالك العقار ذا صفة للادعاء لانه عمد الى ابراز افادة عقارية بملكية المأجور تثبت صفته كمالك في العقار المؤجر وبالتالي فان منطوق الحكم الابتدائي الذي قضى بتوافر الصفة يكون في محله.
ان المستأجر الاساسي الذي يترك مأجوره ليستقر مع عائلته في المهجر، ويبقى مأجوره مشغولا من قبل بعض انسبائه، ففي هذه الحالة، لا يمكن ان يحل الشاغل محل المستأجر الاصلي في الاستفادة من حق التمديد القانوني، لان اشغاله غير مشروع وبالتالي لا تطبق عليه المادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992، وهو تبعا لذلك ملزم باخلاء المأجور، ما يؤدي الى ردّ الاستئناف اساسا.