Rulings

Civil Court of Appeal 23/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1091 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1091/1999
Date
23/09/1999
President
كلود كرم
Members
ناصيف، سعد
Source
Lebanese University

حسب المادة 645 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 يجوز توجيه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية لان الحالة الاستثنائية موضوع القضية غير منصوص عليها في المادة 644 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وبالتالي فان الاستئناف الموجه ضد احد الخصوم دون البقية يكون مقبولا شكلا.

يعتبر مالك العقار ذا صفة للادعاء لانه عمد الى ابراز افادة عقارية بملكية المأجور تثبت صفته كمالك في العقار المؤجر وبالتالي فان منطوق الحكم الابتدائي الذي قضى بتوافر الصفة يكون في محله.

ان المستأجر الاساسي الذي يترك مأجوره ليستقر مع عائلته في المهجر، ويبقى مأجوره مشغولا من قبل بعض انسبائه، ففي هذه الحالة، لا يمكن ان يحل الشاغل محل المستأجر الاصلي في الاستفادة من حق التمديد القانوني، لان اشغاله غير مشروع وبالتالي لا تطبق عليه المادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992، وهو تبعا لذلك ملزم باخلاء المأجور، ما يؤدي الى ردّ الاستئناف اساسا.