الأحكام

18/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
11/2000
التاريخ
18/01/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم انعقاد جلسة علنية لتلاوة الحكم وعدم ذكر انعقاد الجلسة العلنية لافهام الحكم لا في الحكم ولا في ضبط المحاكمة يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال (مادة 324 أصول جزائية معطوفة على المادة 533 اصول مدنية) وهي مادة تطبق في حال وجود نقص في القواعد الاخرى (مادة 6 من الاصول المدنية).