Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2000
- Date
- 18/01/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان عدم انعقاد جلسة علنية لتلاوة الحكم وعدم ذكر انعقاد الجلسة العلنية لافهام الحكم لا في الحكم ولا في ضبط المحاكمة يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال (مادة 324 أصول جزائية معطوفة على المادة 533 اصول مدنية) وهي مادة تطبق في حال وجود نقص في القواعد الاخرى (مادة 6 من الاصول المدنية).