Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
11/2000
Date
18/01/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان عدم انعقاد جلسة علنية لتلاوة الحكم وعدم ذكر انعقاد الجلسة العلنية لافهام الحكم لا في الحكم ولا في ضبط المحاكمة يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال (مادة 324 أصول جزائية معطوفة على المادة 533 اصول مدنية) وهي مادة تطبق في حال وجود نقص في القواعد الاخرى (مادة 6 من الاصول المدنية).