الأحكام

28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/2002
التاريخ
28/02/2002
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الطعن شكلا المقدم من المميز المجرد من حقوقه المدنية، بينما قبلت الطعن المقدم من الشركة التجارية وهي شخص معنوي لتمتعها بحقوقها المدنية ولوروده ضمن المهلة القانونية وموقع من محام وكيل بموجب وكالة صادرة عن الموكل - المفوض بالتوقيع عن الشركة المذكورة قبل صدور الحكم بتجريده من حقوقه المدنية. وعن السبب الثالث ردت طلب اعادة المحاكمة تطبيقا للمادة 692 أ م م لعدم تمكنه من اثبات تاريخ الحصول على صورة المستند موضوع الدعوى وردت طلب التعويض لانتفاء سؤ النية.