Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن شكلا المقدم من المميز المجرد من حقوقه المدنية، بينما قبلت الطعن المقدم من الشركة التجارية وهي شخص معنوي لتمتعها بحقوقها المدنية ولوروده ضمن المهلة القانونية وموقع من محام وكيل بموجب وكالة صادرة عن الموكل - المفوض بالتوقيع عن الشركة المذكورة قبل صدور الحكم بتجريده من حقوقه المدنية. وعن السبب الثالث ردت طلب اعادة المحاكمة تطبيقا للمادة 692 أ م م لعدم تمكنه من اثبات تاريخ الحصول على صورة المستند موضوع الدعوى وردت طلب التعويض لانتفاء سؤ النية.