19/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2002
- التاريخ
- 19/02/2002
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز طلب تصحيح الخصومة بعد ثبوت وفاة المميز عليه وانحصار ارثه بزوجته واولاده. وقضت بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسماع الحكم المتعلق بتعويض نهاية خدمة الاجير تطبيقا للمادة 624 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. واخيرا قضت برد طلب تعويضات نهاية الخدمة تطبيقا للمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 والمادة 59 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 والتعويضات العائلية لان الاجير اجنبي ولا تتوافر لديه شروط الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة او التعويضات العائلية.
وقبلت بدفع بدل الاجازة السنوية تطبيقا للمادة 25 من قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه تاريخ 10/07/1962. وردت الادلاء بمرور الزمن الثنائي على بدل الاجازات السنوية المقدم لاول مرة تمييزا.