Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002

Court
تمييز مدني
Number
11/2002
Date
19/02/2002
President
عفيف شمس الدين
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب تصحيح الخصومة بعد ثبوت وفاة المميز عليه وانحصار ارثه بزوجته واولاده. وقضت بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسماع الحكم المتعلق بتعويض نهاية خدمة الاجير تطبيقا للمادة 624 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. واخيرا قضت برد طلب تعويضات نهاية الخدمة تطبيقا للمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 والمادة 59 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 والتعويضات العائلية لان الاجير اجنبي ولا تتوافر لديه شروط الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة او التعويضات العائلية.

وقبلت بدفع بدل الاجازة السنوية تطبيقا للمادة 25 من قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه تاريخ 10/07/1962. وردت الادلاء بمرور الزمن الثنائي على بدل الاجازات السنوية المقدم لاول مرة تمييزا.