19/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2002
- التاريخ
- 19/04/2002
- الرئيس
- نصري لحود
- الأعضاء
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز الاعتراض على حكم روحي الا لسبب مخالفة صيغة جوهرية ولا يصح القول ان محكمة الروتا قد خالفت صيغة جوهرية اذ خالفت قوة القضية المحكوم بها عندما ابطلت قرار محكمة الاستئناف الروحية اي حكم صادر عن محكمة ادنى درجة منها ويقتضي رد الاعتراض.
ان عدم الاختصاص يكون سببا للاعتراض على الحكم الروحي وانما لا تكون محكمة الروتا عند نظرها في صحة عقد الزواج المعقود لدى الطوائف الكاثوليكية قد خالفت قواعد الاختصاص لانه من اختصاصها امر النظر في الزواج المعقود لدى الطوائف الكاثوليكية.