Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002

Court
تمييز مدني
Number
11/2002
Date
19/04/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

لا يجوز الاعتراض على حكم روحي الا لسبب مخالفة صيغة جوهرية ولا يصح القول ان محكمة الروتا قد خالفت صيغة جوهرية اذ خالفت قوة القضية المحكوم بها عندما ابطلت قرار محكمة الاستئناف الروحية اي حكم صادر عن محكمة ادنى درجة منها ويقتضي رد الاعتراض.

ان عدم الاختصاص يكون سببا للاعتراض على الحكم الروحي وانما لا تكون محكمة الروتا عند نظرها في صحة عقد الزواج المعقود لدى الطوائف الكاثوليكية قد خالفت قواعد الاختصاص لانه من اختصاصها امر النظر في الزواج المعقود لدى الطوائف الكاثوليكية.