Court of Cassation, civil chamber 19/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2002
- Date
- 19/04/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
لا يجوز الاعتراض على حكم روحي الا لسبب مخالفة صيغة جوهرية ولا يصح القول ان محكمة الروتا قد خالفت صيغة جوهرية اذ خالفت قوة القضية المحكوم بها عندما ابطلت قرار محكمة الاستئناف الروحية اي حكم صادر عن محكمة ادنى درجة منها ويقتضي رد الاعتراض.
ان عدم الاختصاص يكون سببا للاعتراض على الحكم الروحي وانما لا تكون محكمة الروتا عند نظرها في صحة عقد الزواج المعقود لدى الطوائف الكاثوليكية قد خالفت قواعد الاختصاص لانه من اختصاصها امر النظر في الزواج المعقود لدى الطوائف الكاثوليكية.