الأحكام

15/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/2005
التاريخ
15/03/2005
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
رباح، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

فسرت محكمة الاستئناف التعهد بالاستناد الى كافة عناصره المتوافرة في مستندات متكاملة ومتزامنة استنادا الى سلطتها في تقدير الادلة. واعتبرت اسقاط دعوى ابطال الوصية هو الموجب المقابل لتسجيل اسهم محددة من عقارين معينين على اسم ابنه وفقا لنص المادة 195 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وانه جاء متكاملا عرضا وتعليلا للعناصر الواقعية التي تحققت منها محكمة الاستئناف.