15/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2005
- التاريخ
- 15/03/2005
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- رباح، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
فسرت محكمة الاستئناف التعهد بالاستناد الى كافة عناصره المتوافرة في مستندات متكاملة ومتزامنة استنادا الى سلطتها في تقدير الادلة. واعتبرت اسقاط دعوى ابطال الوصية هو الموجب المقابل لتسجيل اسهم محددة من عقارين معينين على اسم ابنه وفقا لنص المادة 195 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وانه جاء متكاملا عرضا وتعليلا للعناصر الواقعية التي تحققت منها محكمة الاستئناف.