Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2005

Court
تمييز مدني
Number
11/2005
Date
15/03/2005
President
نعمة لحود
Members
رباح، بريدي
Source
Lebanese University

فسرت محكمة الاستئناف التعهد بالاستناد الى كافة عناصره المتوافرة في مستندات متكاملة ومتزامنة استنادا الى سلطتها في تقدير الادلة. واعتبرت اسقاط دعوى ابطال الوصية هو الموجب المقابل لتسجيل اسهم محددة من عقارين معينين على اسم ابنه وفقا لنص المادة 195 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وانه جاء متكاملا عرضا وتعليلا للعناصر الواقعية التي تحققت منها محكمة الاستئناف.