Court of Cassation, civil chamber 15/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- رباح، بريدي
- Source
- Lebanese University
فسرت محكمة الاستئناف التعهد بالاستناد الى كافة عناصره المتوافرة في مستندات متكاملة ومتزامنة استنادا الى سلطتها في تقدير الادلة. واعتبرت اسقاط دعوى ابطال الوصية هو الموجب المقابل لتسجيل اسهم محددة من عقارين معينين على اسم ابنه وفقا لنص المادة 195 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وانه جاء متكاملا عرضا وتعليلا للعناصر الواقعية التي تحققت منها محكمة الاستئناف.