23/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2001
- التاريخ
- 23/05/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ترك المأجور لمدة من الزمن يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب المادة 14 معطوفة على المادة 10 من قانون الايجارات. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بالرغم من الاستمرار في دفع البدلات اذ لا تأثير لنية المستأجر على حقه في الايجار فان الترك المادي يؤدي الى الاسقاط.
يعتبر الحكم معللا تعليلا صحيحا اي غير فاقد الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة عندما يكون قد اقر اخلاء المأجور بالرغم من تذرع المستأجر بان سبب الترك هو النقص في الصيانة.
ان النقص في صيانة المأجور لا يعتبر سببا لترك المستأجر للمأجور ولا يمكنه التذرع بالاضرار اللاحقة به من جراء عدم الصيانة من قبل المؤجر. على المستأجر القيام باعمال الصيانة الخفيفة والعادية لاستمرار استفادته من المأجور.