الأحكام

23/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/2001
التاريخ
23/05/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ترك المأجور لمدة من الزمن يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب المادة 14 معطوفة على المادة 10 من قانون الايجارات. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بالرغم من الاستمرار في دفع البدلات اذ لا تأثير لنية المستأجر على حقه في الايجار فان الترك المادي يؤدي الى الاسقاط.

يعتبر الحكم معللا تعليلا صحيحا اي غير فاقد الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة عندما يكون قد اقر اخلاء المأجور بالرغم من تذرع المستأجر بان سبب الترك هو النقص في الصيانة.

ان النقص في صيانة المأجور لا يعتبر سببا لترك المستأجر للمأجور ولا يمكنه التذرع بالاضرار اللاحقة به من جراء عدم الصيانة من قبل المؤجر. على المستأجر القيام باعمال الصيانة الخفيفة والعادية لاستمرار استفادته من المأجور.