Court of Cassation, civil chamber 23/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2001
- Date
- 23/05/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان ترك المأجور لمدة من الزمن يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب المادة 14 معطوفة على المادة 10 من قانون الايجارات. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بالرغم من الاستمرار في دفع البدلات اذ لا تأثير لنية المستأجر على حقه في الايجار فان الترك المادي يؤدي الى الاسقاط.
يعتبر الحكم معللا تعليلا صحيحا اي غير فاقد الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة عندما يكون قد اقر اخلاء المأجور بالرغم من تذرع المستأجر بان سبب الترك هو النقص في الصيانة.
ان النقص في صيانة المأجور لا يعتبر سببا لترك المستأجر للمأجور ولا يمكنه التذرع بالاضرار اللاحقة به من جراء عدم الصيانة من قبل المؤجر. على المستأجر القيام باعمال الصيانة الخفيفة والعادية لاستمرار استفادته من المأجور.