Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2001

Court
تمييز مدني
Number
11/2001
Date
23/05/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان ترك المأجور لمدة من الزمن يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب المادة 14 معطوفة على المادة 10 من قانون الايجارات. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بالرغم من الاستمرار في دفع البدلات اذ لا تأثير لنية المستأجر على حقه في الايجار فان الترك المادي يؤدي الى الاسقاط.

يعتبر الحكم معللا تعليلا صحيحا اي غير فاقد الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة عندما يكون قد اقر اخلاء المأجور بالرغم من تذرع المستأجر بان سبب الترك هو النقص في الصيانة.

ان النقص في صيانة المأجور لا يعتبر سببا لترك المستأجر للمأجور ولا يمكنه التذرع بالاضرار اللاحقة به من جراء عدم الصيانة من قبل المؤجر. على المستأجر القيام باعمال الصيانة الخفيفة والعادية لاستمرار استفادته من المأجور.