15/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2005
- التاريخ
- 15/03/2005
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اديب، عكاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لانه مزيج من واقع وقانون عملا بنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وقضت بانتفاء مصلحة المميز لقبول الطعن بطلب استئخار البت بالدعوى الراهنة لحين البت بالدعويين الجزائيتين وان الدعوى الحالية تنظر بصورية الثمن وليس بقبول دعوى الشفعة التي اصبحت مبرمة لعدم الطعن بها. وان ما قصده القرار المميز هو نفي وجود عقد يبيّن الثمن الحقيقي لعقد البيع، ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير الادلة التي يجب الاخذ بها او ردها وانها استعرضت الادلة للوصول الى تحديد الثمن بدءا بالافادات كما اطلع على الشيكات المبرزة صورها.