Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2005

Court
تمييز مدني
Number
11/2005
Date
15/03/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لانه مزيج من واقع وقانون عملا بنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وقضت بانتفاء مصلحة المميز لقبول الطعن بطلب استئخار البت بالدعوى الراهنة لحين البت بالدعويين الجزائيتين وان الدعوى الحالية تنظر بصورية الثمن وليس بقبول دعوى الشفعة التي اصبحت مبرمة لعدم الطعن بها. وان ما قصده القرار المميز هو نفي وجود عقد يبيّن الثمن الحقيقي لعقد البيع، ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير الادلة التي يجب الاخذ بها او ردها وانها استعرضت الادلة للوصول الى تحديد الثمن بدءا بالافادات كما اطلع على الشيكات المبرزة صورها.