10/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2004
- التاريخ
- 10/02/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة الاستئناف قد تثبتت من عدم ايفاء السندات اولا من انكار السند وثانيا من طلب اجراء المقاصة.
وبالتالي لا مخالفة للمادة 210 اصول المحاكمات المدنية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
لا مخالفة للمادة 399 من قانون التجارة التي فرضت على المدين اثبات براءة ذمته باليمين الحاسمة عندما يكون هذا المدين قد انكر السند فان الانكار يشكل اقرارا ضمنيا بعدم الايفاء.
ان الاقرار يساوي اليمين من حيث قوته الثبوتية وبالتالي لا يمكن الادلاء بعدها بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عليه في المادة 398 تجارة والذي هو برهان على براءة ذمة المدين ويرد السبب التمييزي.