Court of Cassation, civil chamber 10/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2004
- Date
- 10/02/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الاستئناف قد تثبتت من عدم ايفاء السندات اولا من انكار السند وثانيا من طلب اجراء المقاصة.
وبالتالي لا مخالفة للمادة 210 اصول المحاكمات المدنية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
لا مخالفة للمادة 399 من قانون التجارة التي فرضت على المدين اثبات براءة ذمته باليمين الحاسمة عندما يكون هذا المدين قد انكر السند فان الانكار يشكل اقرارا ضمنيا بعدم الايفاء.
ان الاقرار يساوي اليمين من حيث قوته الثبوتية وبالتالي لا يمكن الادلاء بعدها بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عليه في المادة 398 تجارة والذي هو برهان على براءة ذمة المدين ويرد السبب التمييزي.