الأحكام

01/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/2004
التاريخ
01/04/2004
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
الحجار، العيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون القرار الاستئنافي فاقدا الاساس القانوني وينقض اذا لم يكن معللا بحيث تؤدي الوقائع الى الحل القانوني المعتمد (المادة 708 اصول المحاكمات المدنية). ان عدم تنفيذ عقد البيع المتمتع بخصائص السند التنفيذي دون تعليل اسباب عدم التنفيذ يؤدي الى نقض القرار.

يتوجب تنفيذ عقد البيع والزام البائع بالتسجيل مع وجود اقرار بالبيع ومع حصول البائع على وكالة غير قابلة للعزل من بقية الشركاء في العقار المبيع.

ان حصول البيع بالاصالة من البائع وبالوكالة عن شركائه يؤدي الى تسجيل كامل الحصص على اسم الشاري. ان مخالفة البناء، طالما لم يثبت انها غير قابلة للتسوية ولا تؤدي الى استحالة تنفيذ التسجيل، لا تمنع من التسجيل على اسم الشاري.